السيد محمد الروحاني

193

المسائل المنتخبة

موارد وجوب القضاء فقط ( مسألة ) 496 : من أفطر في شهر رمضان لعذر - من سفر أو مرض ونحوهما - وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين - الفطر والأضحى - فلا يجوز الصوم فيهما قضاءا وغير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة . ( مسألة ) 497 : من أكره على الافطار في شهر رمضان أو اضطر إليه جاز له الافطار بمقدار الضرورة ، ووجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك ، وكذلك الحال في ما إذا أفطر عن تقية . ( مسألة ) 498 : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء ، والبقية كما يلي : 1 - ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات المزبورة . 2 - ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوع الفجر حين الافطار ، وأما إذا فحص واطمأن ببقاء الليل فأتى بمفطر ثم انكشف طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء . 3 - ما إذا أتى بمفطر متعمدا على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه . 4 - ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر